Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
74/2019
Date
27/11/2019
President
سهيل عبود
Members
كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في مخالفة المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لاعتبار المحكمة ان الاختلاف بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية تجاوز نطاق تقييم الادلة ليطال العنصر المادي لجرمي التزوير واستعمال المزور، وبهذا يكون قد توافر الاختلاف في الوصف القانوني، وبالتالي يكون الحل منسجما مع المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم توافر اي دليل على ان المهلة المحددة في هذه المادة قد انقضت بتاريخ تقديم المذكرة.

كما ردت السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد قامت بالدور المولجة به كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقص، دون اي تشويه لمضمون المستندات الثابتة في الملف.

Cited

Texts it relies on