الأحكام

01/10/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 207 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
207/2019
التاريخ
01/10/2019
الرئيس
ناجي عيد
الأعضاء
شمعون، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان تحرير التبليغ يعتبر اجراءا صحيحا من اجراءات المحاكمة ويقطع مهلة الاسقاط المنصوص عنها في المادة 509 اصول المحاكمات المدنية، ما دام انه يرمي الى متابعة السير في المحاكمة، مما يقتضي رد طلب اسقاط المحاكمة.

ورأت انه يستنتج من مضمون المادة 569 اصول المحاكمات المدنية ان المشترع اللبناني اجاز للمحكمة ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الحكم الصادر عنها اما بناء على طلب احد الخصوم واما من تلقاء نفسها، حتى لو لم يطلب اي من الخصوم ذلك، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لجهة مخالفة القرار احكام المادة 366 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها