Rulings

Civil Court of Appeal 01/10/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 207 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
207/2019
Date
01/10/2019
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان تحرير التبليغ يعتبر اجراءا صحيحا من اجراءات المحاكمة ويقطع مهلة الاسقاط المنصوص عنها في المادة 509 اصول المحاكمات المدنية، ما دام انه يرمي الى متابعة السير في المحاكمة، مما يقتضي رد طلب اسقاط المحاكمة.

ورأت انه يستنتج من مضمون المادة 569 اصول المحاكمات المدنية ان المشترع اللبناني اجاز للمحكمة ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الحكم الصادر عنها اما بناء على طلب احد الخصوم واما من تلقاء نفسها، حتى لو لم يطلب اي من الخصوم ذلك، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لجهة مخالفة القرار احكام المادة 366 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on