الأحكام

17/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
124/2019
التاريخ
17/09/2019
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
الاتات، رحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى نص المادة 866 اصول المحاكمات المدنية وفي الحالات التي لا يكون فيها الدين ثابتا بسند، يتوجب على رئيس دائرة التنفيذ ان يتحقق من ارجحية الدين، مشيرة الى ان اقامة الدعوى للمطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي عن الفعل الشخصي للمصرف سندا للمادتين 122 و123 موجبات وعقود، لا تكفي بحد ذاتها لترجيح الدين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها