Civil Court of Appeal 17/09/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 124/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى نص المادة 866 اصول المحاكمات المدنية وفي الحالات التي لا يكون فيها الدين ثابتا بسند، يتوجب على رئيس دائرة التنفيذ ان يتحقق من ارجحية الدين، مشيرة الى ان اقامة الدعوى للمطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي عن الفعل الشخصي للمصرف سندا للمادتين 122 و123 موجبات وعقود، لا تكفي بحد ذاتها لترجيح الدين.
Cited