Rulings

Civil Court of Appeal 17/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
124/2019
Date
17/09/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى نص المادة 866 اصول المحاكمات المدنية وفي الحالات التي لا يكون فيها الدين ثابتا بسند، يتوجب على رئيس دائرة التنفيذ ان يتحقق من ارجحية الدين، مشيرة الى ان اقامة الدعوى للمطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي عن الفعل الشخصي للمصرف سندا للمادتين 122 و123 موجبات وعقود، لا تكفي بحد ذاتها لترجيح الدين.

Cited

Texts it relies on