الأحكام

23/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 176 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
176/2019
التاريخ
23/09/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه يستفاد من حرفية نص المادة 428 تجارة انه، ما خلا هاتين الحالتين الواردتين على سبيل الحصر، ضياع الشيك وافلاس حامله، يكون قاضي الامور المستعجلة ملزما برفع الاعتراض مهما كانت الاسباب التي يتذرع بها الساحب حتى لو كان هناك دعوى مقامة في الاساس، مشيرة الى ان التفسير الضيق لهذه المادة ينسجم وغاية المشترع في تشجيع التعامل بواسطة الشيك كاداة للايفاء، وبالتالي فان وقف صرف الشيكات لوجود شكوى جزائية عالقة امام قاضي التحقيق بجرم المراباة لا ينسجم مع التفسير الضيق لهذه المادة بل يخالفها بشكل صارخ، ويكون القرار المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه، مما يقتضي فسخ الحكم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها