Rulings

Civil Court of Appeal 23/09/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 176 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
176/2019
Date
23/09/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه يستفاد من حرفية نص المادة 428 تجارة انه، ما خلا هاتين الحالتين الواردتين على سبيل الحصر، ضياع الشيك وافلاس حامله، يكون قاضي الامور المستعجلة ملزما برفع الاعتراض مهما كانت الاسباب التي يتذرع بها الساحب حتى لو كان هناك دعوى مقامة في الاساس، مشيرة الى ان التفسير الضيق لهذه المادة ينسجم وغاية المشترع في تشجيع التعامل بواسطة الشيك كاداة للايفاء، وبالتالي فان وقف صرف الشيكات لوجود شكوى جزائية عالقة امام قاضي التحقيق بجرم المراباة لا ينسجم مع التفسير الضيق لهذه المادة بل يخالفها بشكل صارخ، ويكون القرار المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه، مما يقتضي فسخ الحكم.

Cited

Texts it relies on