النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 428

المادة 428

(عدلت بموجب قانون 30/1967 )

على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض .

ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.

واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخرى بالرغم من هذا المنع فيجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يقرر رفع هذا الاعتراض وان كانت هناك دعوى مقامة في الاساس .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943, المادة 772 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 428 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/428/