الأحكام

28/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110/2019
التاريخ
28/11/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية ان الرسم النسبي يفرض على العقود المنجزة فقط اما طلبات ابطال او الغاء العقود غير المنجزة التي لا تنطوي على مطلب آخر قابل للتقدير فهي تخضع للرسم المقطوع الذي استوفاه قلم محكمة الاستئناف عن الطلب المقابل فلا يكون القرار الاستئنافي خالف نصوص المواد 8 و11 فقرة 2 و5 من قانون الرسوم القضائية.

ورأت ان تقدير قيمة العقار بالاستناد الى تخمين الخبير هو واقعة تستقل باثباتها وتقديرها محكمة الاساس بسلطانها المطلق دون رقابة عليها من محكمة التمييز وانه ليس في نص المادة 214 موجبات وعقود ما يمنع محكمة الموضوع من استخلاص نية الاستغلال من تفاوت الثمن تفاوتا فاحشا وبالتالي لا يكون القرار الاستئنافي قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 214 موجبات وعقود

ورأت ان التشويه هو كل تغيير في حقيقة الشيء وادراج واقعة او وقائع ثابت عكسها في اوراق الدعوى يشكل يؤثر في نتيجة القرار وبالتالي فان عدم توقف المحكمة عند واقعة معينة في الملف ادلى بها المميز لا يشكل تشويها لوقائع بالملف بل هو عدم التفات المحكمة الى حجج وادلاءات وهو امر يرتبط بالاثبات وتستقل المحكمة بتقدير جدواه بسلطانها المطلق.

ورأت ان مخالفة اجتهادات المحاكم ليست سببا تمييزيا من الاسباب المعددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها