Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2019

Court
تمييز مدني
Number
110/2019
Date
28/11/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان الرسم النسبي يفرض على العقود المنجزة فقط اما طلبات ابطال او الغاء العقود غير المنجزة التي لا تنطوي على مطلب آخر قابل للتقدير فهي تخضع للرسم المقطوع الذي استوفاه قلم محكمة الاستئناف عن الطلب المقابل فلا يكون القرار الاستئنافي خالف نصوص المواد 8 و11 فقرة 2 و5 من قانون الرسوم القضائية.

ورأت ان تقدير قيمة العقار بالاستناد الى تخمين الخبير هو واقعة تستقل باثباتها وتقديرها محكمة الاساس بسلطانها المطلق دون رقابة عليها من محكمة التمييز وانه ليس في نص المادة 214 موجبات وعقود ما يمنع محكمة الموضوع من استخلاص نية الاستغلال من تفاوت الثمن تفاوتا فاحشا وبالتالي لا يكون القرار الاستئنافي قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 214 موجبات وعقود

ورأت ان التشويه هو كل تغيير في حقيقة الشيء وادراج واقعة او وقائع ثابت عكسها في اوراق الدعوى يشكل يؤثر في نتيجة القرار وبالتالي فان عدم توقف المحكمة عند واقعة معينة في الملف ادلى بها المميز لا يشكل تشويها لوقائع بالملف بل هو عدم التفات المحكمة الى حجج وادلاءات وهو امر يرتبط بالاثبات وتستقل المحكمة بتقدير جدواه بسلطانها المطلق.

ورأت ان مخالفة اجتهادات المحاكم ليست سببا تمييزيا من الاسباب المعددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on