24/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 308/2019
- التاريخ
- 24/09/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادتين 233 و274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز لم يتضرر من عدم البحث في جناية المادة 638/219 عقوبات.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة انه جرت تلاوة قرار الاتهام واوراق الملف كافة علنا، فلا تكون ثمة اي مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة خرق حق الدفاع، نتيجة التثبت من تنازل المميز عن اي مهلة لتحضير دفاعه بعد استجوابه تمهيديا، كما ان حقوق الدفاع تأمنت من خلال استجوابه ومرافعة وكيلته في نهاية الجلسة.
وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة تشكيل هيئة المحكمة، نتيجة ان المميز لم يثبت اشتراك احد مستشاري المحكمة دون وجود اي تكليف للمستشارة عن الرئيس الاول الاستئنافي.
وردت المحكمة السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المميز لم يتحفظ او يعترض على قرار المحكمة بصرف النظر عن سماع شاهدي الحق العام، وتم التثبت من ان المميز لم يطلب دعوة شاهدي الحق العام لعدم تلمس اي مصلحة له في سماعهما.
كذلك ردت المحكمة السبب السادس لجهة ادلاء المميز بان القرار المميز لم يتصد لواقعة انه كان في حالة السكر الشديد، نتيجة التثبت من ان هذا الطلب لم يدل به المميز ولا وكيلته ليترتب عليه نتائج قانونية خلال المحاكمة.
وردت المحكمة اخيرا السبب السابع لجهة مخالفة احد مستشاري المحكمة للقرار المميز دون ان يذكر اسباب مخالفته، نتيجة التثبت من انتفاء اي ضرر من عدم بيان القاضي المخالف اسباب مخالفته.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 266 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات