Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
308/2019
Date
24/09/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادتين 233 و274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز لم يتضرر من عدم البحث في جناية المادة 638/219 عقوبات.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة انه جرت تلاوة قرار الاتهام واوراق الملف كافة علنا، فلا تكون ثمة اي مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة خرق حق الدفاع، نتيجة التثبت من تنازل المميز عن اي مهلة لتحضير دفاعه بعد استجوابه تمهيديا، كما ان حقوق الدفاع تأمنت من خلال استجوابه ومرافعة وكيلته في نهاية الجلسة.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة تشكيل هيئة المحكمة، نتيجة ان المميز لم يثبت اشتراك احد مستشاري المحكمة دون وجود اي تكليف للمستشارة عن الرئيس الاول الاستئنافي.

وردت المحكمة السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المميز لم يتحفظ او يعترض على قرار المحكمة بصرف النظر عن سماع شاهدي الحق العام، وتم التثبت من ان المميز لم يطلب دعوة شاهدي الحق العام لعدم تلمس اي مصلحة له في سماعهما.

كذلك ردت المحكمة السبب السادس لجهة ادلاء المميز بان القرار المميز لم يتصد لواقعة انه كان في حالة السكر الشديد، نتيجة التثبت من ان هذا الطلب لم يدل به المميز ولا وكيلته ليترتب عليه نتائج قانونية خلال المحاكمة.

وردت المحكمة اخيرا السبب السابع لجهة مخالفة احد مستشاري المحكمة للقرار المميز دون ان يذكر اسباب مخالفته، نتيجة التثبت من انتفاء اي ضرر من عدم بيان القاضي المخالف اسباب مخالفته.

Cited

Texts it relies on