22/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2023
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 56/2023
- التاريخ
- 22/06/2023
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات استفاضت في عرض الوقائع والادلة على نحو ما استقته من التحقيقات المجراة في الدعوى في مختلف المراحل، وفندت الادلة التي ارتكزت اليها، وفي باب القانون وتقدير الادلة خلصت الى تجريم المستدعي بجناية المادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 440 عقوبات، لاقدامه على ترويج دولارات اميركية مزورة مع علمه بالامر، واستنادا الى ما استثبتته من خلال معطيات التحقيق والادلة التي عرضتها ولا سيما العملة المزورة المضبوطة معه، واعترافاته الصريحة والمفصلة خلال مرحلتي التحقيق الاولي، وتناقض اقواله على ما جاء في تعليل الحكم.
وتوصلت المحكمة الى انه يعود لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الادلة والترجيح في ما بين ادلة النفي وادلة الاثبات بسلطتها التقديرية المطلقة، من دون رقابة على تقديرها هذا من قبل محكمة التمييز، ما لم يكن مشوبا بعيب التشويه في الوقائع التي استندت اليها في ما توصلت اليه من نتيجة، ولا يؤخذ على حكمها المطعون فيه اي خطأ في تطبيق وتفسير القانون.
مُستشهد به