Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
56/2023
Date
22/06/2023
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات استفاضت في عرض الوقائع والادلة على نحو ما استقته من التحقيقات المجراة في الدعوى في مختلف المراحل، وفندت الادلة التي ارتكزت اليها، وفي باب القانون وتقدير الادلة خلصت الى تجريم المستدعي بجناية المادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 440 عقوبات، لاقدامه على ترويج دولارات اميركية مزورة مع علمه بالامر، واستنادا الى ما استثبتته من خلال معطيات التحقيق والادلة التي عرضتها ولا سيما العملة المزورة المضبوطة معه، واعترافاته الصريحة والمفصلة خلال مرحلتي التحقيق الاولي، وتناقض اقواله على ما جاء في تعليل الحكم.

وتوصلت المحكمة الى انه يعود لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الادلة والترجيح في ما بين ادلة النفي وادلة الاثبات بسلطتها التقديرية المطلقة، من دون رقابة على تقديرها هذا من قبل محكمة التمييز، ما لم يكن مشوبا بعيب التشويه في الوقائع التي استندت اليها في ما توصلت اليه من نتيجة، ولا يؤخذ على حكمها المطعون فيه اي خطأ في تطبيق وتفسير القانون.

Cited

Texts it relies on