الأحكام

06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/2020
التاريخ
06/02/2020
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب ان يوقع الحكم رئيس المحكمة والمستشارون وكاتب المحكمة، ويستفاد من هذا النص ان توقيع الكاتب على الحكم هو امر وجوبي، ويشكل عدم توقيع الحكم من الكاتب مخالفة للمادة 272 المذكورة مما يؤدي الى اخلال بقاعدة جوهرية تتعلق بصحة صدور الاحكام القضائية، فيقتضي نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها