Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب ان يوقع الحكم رئيس المحكمة والمستشارون وكاتب المحكمة، ويستفاد من هذا النص ان توقيع الكاتب على الحكم هو امر وجوبي، ويشكل عدم توقيع الحكم من الكاتب مخالفة للمادة 272 المذكورة مما يؤدي الى اخلال بقاعدة جوهرية تتعلق بصحة صدور الاحكام القضائية، فيقتضي نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب.
Cited