Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
52/2020
Date
06/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب ان يوقع الحكم رئيس المحكمة والمستشارون وكاتب المحكمة، ويستفاد من هذا النص ان توقيع الكاتب على الحكم هو امر وجوبي، ويشكل عدم توقيع الحكم من الكاتب مخالفة للمادة 272 المذكورة مما يؤدي الى اخلال بقاعدة جوهرية تتعلق بصحة صدور الاحكام القضائية، فيقتضي نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on