الأحكام

27/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2020
التاريخ
27/02/2020
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة التمييز ان الافعال المشكو منها في الدعوى الراهنة سواء لجهة قيام المدعى عليه بتسجيل اشارة اعتزاله للوكالة غير القابلة للعزل، او لجهة فعل المدعى عليها الثانية بالامتناع عن تسليم المدعي عقد فك التأمين المسجل على صحيفة العقار، ووضع اشارة على الصحيفة بعدم التصرف بالعقار الا بحضورها شخصيا، فان هذه الافعال لا تشكل تصرفا بالملكية لاحقا للتصرف السابق الجاري لصالح المدعي، بل هي ترمي الى عرقلة المدعي في سعيه الى تسجيل العقار، ولا تشكل تصرفا بالملكية العقارية، فيكون احد اركان المناورة الاحتيالية المقصودة في الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات غير متوافرة في المسألة الراهنة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها