Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
78/2020
Date
27/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان الافعال المشكو منها في الدعوى الراهنة سواء لجهة قيام المدعى عليه بتسجيل اشارة اعتزاله للوكالة غير القابلة للعزل، او لجهة فعل المدعى عليها الثانية بالامتناع عن تسليم المدعي عقد فك التأمين المسجل على صحيفة العقار، ووضع اشارة على الصحيفة بعدم التصرف بالعقار الا بحضورها شخصيا، فان هذه الافعال لا تشكل تصرفا بالملكية لاحقا للتصرف السابق الجاري لصالح المدعي، بل هي ترمي الى عرقلة المدعي في سعيه الى تسجيل العقار، ولا تشكل تصرفا بالملكية العقارية، فيكون احد اركان المناورة الاحتيالية المقصودة في الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات غير متوافرة في المسألة الراهنة.

Cited

Texts it relies on