Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان الافعال المشكو منها في الدعوى الراهنة سواء لجهة قيام المدعى عليه بتسجيل اشارة اعتزاله للوكالة غير القابلة للعزل، او لجهة فعل المدعى عليها الثانية بالامتناع عن تسليم المدعي عقد فك التأمين المسجل على صحيفة العقار، ووضع اشارة على الصحيفة بعدم التصرف بالعقار الا بحضورها شخصيا، فان هذه الافعال لا تشكل تصرفا بالملكية لاحقا للتصرف السابق الجاري لصالح المدعي، بل هي ترمي الى عرقلة المدعي في سعيه الى تسجيل العقار، ولا تشكل تصرفا بالملكية العقارية، فيكون احد اركان المناورة الاحتيالية المقصودة في الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات غير متوافرة في المسألة الراهنة.
Cited