الأحكام

06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
57/2020
التاريخ
06/02/2020
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
منيمنة، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان المستدعي طلب في الجلسة الاخيرة امام محكمة الجنايات اعلان براءته دون الاصرار على طلبه الاسبق بسماع شهود الحق العام، وان المستدعي رضخ لقرار محكمة الجنايات بضم طلب شهود الحق العام الى الاساس، فلا يكون الحكم قد اغفل البت باحد مطالب المتهم او خالف القواعد الجوهرية، كما انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة. وان الحكم المطعون فيه قد اورد علاقة ودور كل من المتهمين، والاعمال التي سببت الضرر جراء افعالهم، فلا يكون الحكم قد جاء ناقص التعليل او متناقضا.

كما قررت محكمة التمييز ان الحكم المطعون فيه اعتبر في حيثيته الاولى ان المعاملات المتعلقة بحصر الارث تؤلف مع سائر المستندات والمعاملات مشروعا جرميا واحدا دون ان يبت في شقه المتعلق بالدعوى المدنية، اذ اكتفى بالزام المدعين بان يدفعوا مبلغ عشرة ملايين ل.ل دون تحديد طبيعة هذا المبلغ وما يمثله، فيكون بذلك قد اغفل الحكم المطعون فيه البت باحد المطالب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها