الأحكام

20/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2020
التاريخ
20/02/2020
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

طبقت محكمة التمييز احكام الفقرة الاخيرة من المادة 44 من قانون حماية الاحداث، وهي نص خاص يتقدم في التطبيق على الاحكام العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، فلا يكون للمسؤول بالمال ان يطعن امام محكمة التمييز في الحكم الصادر عن محكمة جنايات الاحداث لجهة الالزامات المدنية، مما يوجب رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم جوازه قانونا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها