Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
71/2020
Date
20/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

طبقت محكمة التمييز احكام الفقرة الاخيرة من المادة 44 من قانون حماية الاحداث، وهي نص خاص يتقدم في التطبيق على الاحكام العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، فلا يكون للمسؤول بالمال ان يطعن امام محكمة التمييز في الحكم الصادر عن محكمة جنايات الاحداث لجهة الالزامات المدنية، مما يوجب رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم جوازه قانونا.

Cited

Texts it relies on