Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2020
- Date
- 20/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
طبقت محكمة التمييز احكام الفقرة الاخيرة من المادة 44 من قانون حماية الاحداث، وهي نص خاص يتقدم في التطبيق على الاحكام العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، فلا يكون للمسؤول بالمال ان يطعن امام محكمة التمييز في الحكم الصادر عن محكمة جنايات الاحداث لجهة الالزامات المدنية، مما يوجب رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم جوازه قانونا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 127 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 33 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 44 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 313 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 142 قانون العقوبات قانون العقوبات