الأحكام

11/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/2020
التاريخ
11/02/2020
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية اجازت لمحكمة الجنايات افهام القرار في غياب المتهم، ولا نص يوجب افهام القرار في قاعة المحكمة. وان التدوين الرسمي بالتلاوة العلنية لا يقبل اثبات العكس الا بادعاء التزوير. وان اصرار المتهم المميز على محاكمته دون محام يجيز للمحكمة ان تجري محاكمته دون محام، سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 251 اصول محاكمات جزائية.

كما اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات قد مارست حقها المطلق في استثبات الوقائع من اوراق الدعوى ومن تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها على الوجه المبين في حيثيات القرار، للوصول الى النتيجة القانونية التي اعتمدتها، فلا تكون قد شوهت الوقائع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها