Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية اجازت لمحكمة الجنايات افهام القرار في غياب المتهم، ولا نص يوجب افهام القرار في قاعة المحكمة. وان التدوين الرسمي بالتلاوة العلنية لا يقبل اثبات العكس الا بادعاء التزوير. وان اصرار المتهم المميز على محاكمته دون محام يجيز للمحكمة ان تجري محاكمته دون محام، سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 251 اصول محاكمات جزائية.
كما اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات قد مارست حقها المطلق في استثبات الوقائع من اوراق الدعوى ومن تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها على الوجه المبين في حيثيات القرار، للوصول الى النتيجة القانونية التي اعتمدتها، فلا تكون قد شوهت الوقائع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 275 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 533 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات