Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
53/2020
Date
11/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية اجازت لمحكمة الجنايات افهام القرار في غياب المتهم، ولا نص يوجب افهام القرار في قاعة المحكمة. وان التدوين الرسمي بالتلاوة العلنية لا يقبل اثبات العكس الا بادعاء التزوير. وان اصرار المتهم المميز على محاكمته دون محام يجيز للمحكمة ان تجري محاكمته دون محام، سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 251 اصول محاكمات جزائية.

كما اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات قد مارست حقها المطلق في استثبات الوقائع من اوراق الدعوى ومن تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها على الوجه المبين في حيثيات القرار، للوصول الى النتيجة القانونية التي اعتمدتها، فلا تكون قد شوهت الوقائع.

Cited

Texts it relies on