24/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2019
- التاريخ
- 24/01/2019
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية وعملا بالمادة 71 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي، ان مدة مرور الزمن العشري تسري منذ تاريخ استحقاق الدين المتوجب على رب العمل، وليس من تاريخ علم الصندوق بهذا الدين الذي سبق ان استحق ايفاؤه، وان اي مطالبة تأتي بعد مرور 10 سنوات على استحقاق الدين يكون قد مر عليها الزمن، ويرد السبب المخالف.
وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادتين 77 و80 من قانون الضمان الاجتماعي، لانه يعود للمحكمة بما لها من سلطة في التقدير، تقدير محتوى التقارير ومقارنتها مع غيرها من مستندات، واستجواب واقوال الشهود، لا سيما ما يتعلق بافتراض وجود اجراء مكتومين واحتساب الاشتراكات عنهم، فبعد تقديرها لوسائل الاثبات تأكدت بانه لا اخفاء لاجراء مكتومين.
مُستشهد به