النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 71

المادة 71

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات , بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/71/