المادة 71
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات , بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 20, 07/07/1977
مادة 20:
عدل نص المادة 71 من قنون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات , بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.