Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز مدني
Number
2/2019
Date
24/01/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية وعملا بالمادة 71 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي، ان مدة مرور الزمن العشري تسري منذ تاريخ استحقاق الدين المتوجب على رب العمل، وليس من تاريخ علم الصندوق بهذا الدين الذي سبق ان استحق ايفاؤه، وان اي مطالبة تأتي بعد مرور 10 سنوات على استحقاق الدين يكون قد مر عليها الزمن، ويرد السبب المخالف.

وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادتين 77 و80 من قانون الضمان الاجتماعي، لانه يعود للمحكمة بما لها من سلطة في التقدير، تقدير محتوى التقارير ومقارنتها مع غيرها من مستندات، واستجواب واقوال الشهود، لا سيما ما يتعلق بافتراض وجود اجراء مكتومين واحتساب الاشتراكات عنهم، فبعد تقديرها لوسائل الاثبات تأكدت بانه لا اخفاء لاجراء مكتومين.

Cited

Texts it relies on