29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2019
- التاريخ
- 29/01/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، ابو نقول برمانا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي في التمييز الطارىء المبني على مخالفة المادة 38 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه لا مصلحة مشروعة للمميز بوجهها في التقدم بطلب الادخال، طالما ان ما هو مثار لا تأثير له على البت بموضوع التبعية القانونية. كما ان طلب ابراز مستندات لا يخضع لاحكام المادة 38 اصول المحاكمات المدنية التي حددت حالات الادخال حصرا، بل يخضع للمادة 208 اصول المحاكمات المدنية، ويعود لمحكمة الاساس سلطة تقديرية في هذا الموضوع.
وردت السبب المتعلق بمخالفة المادة 624 موجبات وعقود، لان المعطيات التي استند اليها القرار تشكل مقومات رابطة التبعية.
ولم يخالف القرار المطعون فيه المادتين 366 و368 موجبات وعقود لان ما تثيره الشركة المميزة يتعلق بمسألة تقدير الوقائع، ولا علاقة له بمخالفة هاتين المادتين، كما لا يشكل تشويها للوقائع لان القرار ذكر الوقائع على حقيقتها واهمل البعض منها ضمن سلطة المحكمة التقديرية، ويعتبر في ذلك غير فاقد الاساس القانوني.
وفي التمييز الاصلي، ردت السبب المبني على تشويه الوقائع لان القرار اعتبر ان الصرف من العمل بقي مجردا من الاثبات مستندا الى التحقيق الذي اجرته وزارة العمل، وما خلص اليه القرار بان المميز الاصلي رفض العودة الى العمل لا تأثير له على عدم ثبوت الصرف التعسفي المستخلص من الوقائع، ولا يشكل ايضا تشويها للمستندات ولا فقدانا للاساس القانوني.
مُستشهد به