الأحكام

29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2019
التاريخ
29/01/2019
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
سكينة، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بانه استنادا الى المادة 25 قضاء عسكري، ان الاعفاء من الرسم جاء عاما غير معلق على شرط، وان العبارة المتعلقة بالاعفاء جاءت مستقلة عن العبارات السابقة لها، وان ورودها بعد العبارة المتعلقة بدعوى الحق الشخصي لا يعني ان الاعفاء اصبح مشروطا باسبقية تقديم الدعوى المدنية، انما يقتصر الامر على مسألة الاستئخار، ولان المميز لم يحدد القاعدة القانونية التي وقعت عليها المخالفة، ما يكفي لرد هذا السبب.

اما وقد اعتمد القرار المميز لتحديد الضرر وعناصره على العناصر الواقعية عينها التي تحقق منها الحكم الابتدائي، مستثبتا وقوع الضرر من التقارير الطبية، وفي ضوء حكمين صادرين بحق المميز عن المحكمة العسكرية قضيا بادانته بجرم المادتين 554 و555 عقوبات لضربه زوجته، تكون المحكمة قد بينت الاسباب الواقعية الكافية لاسناد الحل القانوني، وأعملت حقها السيادي في تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

واعتبرت ان طلب الاستجواب وسماع الشاهد لا يعتبر مطلبا بالمعنى القانوني بل من الادلة ووسائل الاثبات، ولا يؤلف موضوع الدعوى عملا بالمادتين 365 و366 اصول المحاكمات المدنية. اما سوء النية والتعسف في استعمال حق الادعاء فهي من الامور الواقعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز، فترد الاسباب التمييزية كافة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها