18/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 141 /2019
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 141/2019
- التاريخ
- 18/06/2019
- الرئيس
- ناجي عيد
- الأعضاء
- نور الدين، شمعون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى احكام المادة الاولى من القانون رقم 16/82، يعود لكل مالك في عقار شائع تتعذر فيه القسمة الرضائية ان يطلب ازالة الشيوع وفقا للاصول المحددة في هذا القانون، وانه وفقا لاحكام القانون رقم 16/82 والمادة 942 موجبات وعقود والمادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83، على المحكمة ان تجري قسمة العقار بين الشركاء عينا دون ان تفوت على احد المنفعة المقصودة منه ان امكنت تلك القسمة، وفي حال تعذرت قسمته تقرر انشاء شركة عقارية مساهمة بناء على طلب شركاء يملكون 51% من الاسهم على الاقل، وان لم تجتمع هذه الاكثرية على انشاء شركة مساهمة عقارية يصار الى بيع العقار بالمزاد العلني وفقا لاحكام التنفيذ في دائرة التنفيذ، على ان يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى.
وتوصلت المحكمة وبحسب تقرير الخبراء المكلفين الى ان قسمة العقارين موضوع الدعوى غير جائزة قانونا، لعدم توافقها مع مضمون البند 4 من المادة 942 موجبات وعقود.
مُستشهد به