Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 141 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
141/2019
Date
18/06/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى احكام المادة الاولى من القانون رقم 16/82، يعود لكل مالك في عقار شائع تتعذر فيه القسمة الرضائية ان يطلب ازالة الشيوع وفقا للاصول المحددة في هذا القانون، وانه وفقا لاحكام القانون رقم 16/82 والمادة 942 موجبات وعقود والمادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83، على المحكمة ان تجري قسمة العقار بين الشركاء عينا دون ان تفوت على احد المنفعة المقصودة منه ان امكنت تلك القسمة، وفي حال تعذرت قسمته تقرر انشاء شركة عقارية مساهمة بناء على طلب شركاء يملكون 51% من الاسهم على الاقل، وان لم تجتمع هذه الاكثرية على انشاء شركة مساهمة عقارية يصار الى بيع العقار بالمزاد العلني وفقا لاحكام التنفيذ في دائرة التنفيذ، على ان يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى.

وتوصلت المحكمة وبحسب تقرير الخبراء المكلفين الى ان قسمة العقارين موضوع الدعوى غير جائزة قانونا، لعدم توافقها مع مضمون البند 4 من المادة 942 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on