الأحكام

30/04/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 269 /2020

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
269/2020
التاريخ
30/04/2020
الرئيس
زينة بطرس
الأعضاء
حماده، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستخدم الذي قبض تعويض نهاية الخدمة عند اكمال عشرين سنة خدمة سندا للمادة 50 من قانون الضمان، لا يستحق التعويض الاضافي المنصوص عنه في المادة 51 بند ب فقرة 1 من قانون الضمان المتعلق بالاستفادة من نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الاولى، لان المشترع باقراره التعويض الاضافي توخى مكافأة المضمون الذي يؤجل طلب تصفية تعويضه حتى بلوغه الستين من العمر، فمنحه نصف شهر اضافي عن الفترة التي تزيد عن العشرين سنة خدمة، شرط الا يكون قد تقدم بطلب تصفية تعويضه في السابق.

ان تصفية التعويض سواء اكانت تصفية مؤقتة كسلفة او تصفية نهائية انما تؤدي فعليا الى قبض المبلغ وسحبه وعدم ابقائه من قبل المضمون لدى الصندوق لغاية بلوغه الستين من العمر واستفادته منه، ما يجعل الغاية من اقرار التعويض الاضافي منتفية وذلك لو اعيدت السلفة لاحقا عند التصفية النهائية، طالما ان المبلغ سحب خلال الفترة الواقعة بين انتهاء اول عشرين سنة خدمة وبلوغ الستين. ان القول بعكس ذلك يعطل تطبيق نص البند ب فقرة ا من المادة 51 من قانون الضمان، ما يقتضي رد دعوى المدعي المتعلقة بحقه من الاستفادة من التعويض الاضافي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها