03/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 266/2019
- التاريخ
- 03/07/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- منيمنة، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق المواد 236 و244 و251 و252 و254 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحاكمة جرت علنية ولم يتضرر المميز من عدم تقديم لائحة شهود الحق العام، ومن عدم سؤاله عن وضعه الاجتماعي ومحل اقامته ونوع عمله ومستواه العلمي، اضافة الى ان المتهم المميز قد تليت عليه افادته.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع وللنقص في التعليل، وعدم الالتزام بالمواد 273 و274 و276 والفقرات "ب" و "ه" و "ز" و "ح" و "ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند الى افادة الشاهد والى التناقض في اقوال المميز، وهو ما يكفي للوصول الى النتيجة التي توصل اليها لناحية التجريم بجناية المادة 639/640 عقوبات، والادانة بجنحة المادة 73 اسلحة، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 244 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 254 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 273 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 276 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات