Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
266/2019
Date
03/07/2019
President
جمال الحجار
Members
منيمنة، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق المواد 236 و244 و251 و252 و254 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحاكمة جرت علنية ولم يتضرر المميز من عدم تقديم لائحة شهود الحق العام، ومن عدم سؤاله عن وضعه الاجتماعي ومحل اقامته ونوع عمله ومستواه العلمي، اضافة الى ان المتهم المميز قد تليت عليه افادته.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع وللنقص في التعليل، وعدم الالتزام بالمواد 273 و274 و276 والفقرات "ب" و "ه" و "ز" و "ح" و "ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند الى افادة الشاهد والى التناقض في اقوال المميز، وهو ما يكفي للوصول الى النتيجة التي توصل اليها لناحية التجريم بجناية المادة 639/640 عقوبات، والادانة بجنحة المادة 73 اسلحة، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on