07/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2019
- التاريخ
- 07/02/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه طالما يعود للادارة المختصة قيد الولد اللقيط، وبالتالي اعتباره لبنانيا على ضوء توافر شروط المادة 16 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية، وذلك على غرار الولد الشرعي (المادة 11) والولد غير الشرعي (المادة 15) من القانون ذاته، يتعين بالتالي اعتبار احكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية هي التي تطبق ايضا على الولد اللقيط، وعند عدم تسجيله من قبل المؤسسة التي اودع لديها خلال السنة الاولى من عمره، يعود لجمعية قرى الاطفال تقديم استدعاء في غرفة المذاكرة امام القاضي المنفرد، وذلك وفقا لاحكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية معطوفة على المادة 86 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا تكون محكمة الاستئناف بذهابها وفاقا لما تقدم، قد اخطأت في تطبيق او خالفت قاعدة الاختصاص النوعي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 11 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 12 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 15 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 16 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 86 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية