الأحكام

07/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2019
التاريخ
07/02/2019
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فرنيني، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه طالما يعود للادارة المختصة قيد الولد اللقيط، وبالتالي اعتباره لبنانيا على ضوء توافر شروط المادة 16 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية، وذلك على غرار الولد الشرعي (المادة 11) والولد غير الشرعي (المادة 15) من القانون ذاته، يتعين بالتالي اعتبار احكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية هي التي تطبق ايضا على الولد اللقيط، وعند عدم تسجيله من قبل المؤسسة التي اودع لديها خلال السنة الاولى من عمره، يعود لجمعية قرى الاطفال تقديم استدعاء في غرفة المذاكرة امام القاضي المنفرد، وذلك وفقا لاحكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية معطوفة على المادة 86 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا تكون محكمة الاستئناف بذهابها وفاقا لما تقدم، قد اخطأت في تطبيق او خالفت قاعدة الاختصاص النوعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها