12/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2019
- التاريخ
- 12/02/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الاعمال التي قام بها المديون بعد تاريخ انقطاعه عن الايفاء المعين من قبل المحكمة تقع باطلا بالنظر الى جماعة الدائنين، ومنها ابرام عقد تأمين عقاري على امواله لضمان دين سابق وفقا للفقرة الرابعة من المادة 507 تجارة. وان ابرام عقد زيادة التأمين العيني لضمانة وضعية مدين يظهرها كشف حساب مؤقت لحساب جار، دون اعطاء تسليفات جديدة بعد ذلك، ودون التعامل الفعلي بهذا الحساب لحين اقفاله وافلاس المدين، ووقوع التأمين ضمن فترة الريبة، معطيات كافية لاعمال قاعدة عدم سريان التأمين تفعيلا لقاعدة المساواة بين الدائنين، وفقا لطبيعة احكام المادة 507 تجارة المرتبطة احكامها بالانتظام العام. وان الحالات المعددة في المادة 507 تجارة تختلف احكامها عن تلك المشار اليها في المادة 508 تجارة، اذ لا تشترط الاولى علم الدائن بتوقف المدين عن الدفع، مما يوجب اعتبار ان محكمة الاستئناف قد اساءت تطبيق وتفسير احكام المواد 304 و507 فقرة 4 و508 تجارة، ويقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى واعطاء القرار برد الاستئناف المقدم من المميز بوجهه.
مُستشهد به