23/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 139/2020
- التاريخ
- 23/06/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يخطىء القرار المطعون فيه لا في تفسير القانون او تطبيقه ولا في فقدان الاساس القانوني، وبالتالي فانه لا يعفي المستدعية من تحمل المسؤولية الجزائية المترتبة على افعالها نظرا لسمو المرسوم الاشتراعي على القرارات الادارية ودفاتر الشروط ومن ضمنها ما ورد في المادة 30 من دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العلنية.
وحيث ان موظفي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هم موظفون عامون من ضمن مهامهم الرسمية وفقا لاحكام المواد 9 و17 و18 و19 من المرسوم الاشتراعي 73/83، الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بكلفة الانتاج وشراء السلع والتحقق من صحتها بجميع الوسائل، ومطالبة اصحاب العلاقة بتقديم الوثائق التي تثبت صحة هذه البيانات، وتنظيم محاضر بضبط مخالفات احكام هذا المرسوم، فتكون محاضر الضبط التي ينظمها موظفو وزارة الاقتصاد بحق المخالفين محاضر رسمية غير قابلة لاثبات العكس الا بادعاء التزوير، الامر المنتفي في القضية الراهنة، مما يجعل القرار المطعون فيه مستندا على وقائع ثابتة.
اما في ما يختص بفقدان الاساس القانوني لناحية فقدان التعليل، فهو مردود لكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استندت في التعليل على وجود محضر ضبط رسمي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 17 حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها
- مادة رقم 18 حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها
- مادة رقم 19 حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها
- مادة رقم 9 حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها