18/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/2019
- التاريخ
- 18/04/2019
- الرئيس
- رولا المصري
- الأعضاء
- صفير، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تطبق المادة 31 من القرار 186/1926 حتى يعاب عليها الخطأ في تفسيرها، انما طبقت المادة 17 من القرار 188/1926 على اعتبار انه بانقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 14 من القرار 2576/1929 والمحددة للايداع وتقديم الاعتراضات، تطبق على العقار الذي جرى مسحه اختياريا النصوص القانونية التي تطبق على العقارات الممسوحة وفقا لاحكام القرار 186، وعليه من المفروض تقديم الاعتراض ضمن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة، والتي تسري منذ تاريخ تسجيل العقار المخصوص في السجل العقاري سواء تعلق الطعن بالشكل ام بالاساس.
مُستشهد به