الأحكام

18/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2019
التاريخ
18/04/2019
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
صفير، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تطبق المادة 31 من القرار 186/1926 حتى يعاب عليها الخطأ في تفسيرها، انما طبقت المادة 17 من القرار 188/1926 على اعتبار انه بانقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 14 من القرار 2576/1929 والمحددة للايداع وتقديم الاعتراضات، تطبق على العقار الذي جرى مسحه اختياريا النصوص القانونية التي تطبق على العقارات الممسوحة وفقا لاحكام القرار 186، وعليه من المفروض تقديم الاعتراض ضمن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة، والتي تسري منذ تاريخ تسجيل العقار المخصوص في السجل العقاري سواء تعلق الطعن بالشكل ام بالاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها