النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 17

المادة 17

من يسجل اسمه بصفة مالك لعقار ما لا يمكن الاعتراض على حقوقه ويكتسب التسجيل قوة ثبوتية قطعية اذا مضى على تسجيل عقار سنتين دون ان يكون وقع اعتراض على الملكية وتدون في دفتر الاملاك او اذا وقعت الاعتراضات ودفعت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/17/