المادة 17
من يسجل اسمه بصفة مالك لعقار ما لا يمكن الاعتراض على حقوقه ويكتسب التسجيل قوة ثبوتية قطعية اذا مضى على تسجيل عقار سنتين دون ان يكون وقع اعتراض على الملكية وتدون في دفتر الاملاك او اذا وقعت الاعتراضات ودفعت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 8, 19/08/1932
مادة 8: ان احكام المادة 17 من القرار رقم 188 في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 17: لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فان القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدرا لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرارا المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقا لاحكام القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ. واذا لم يدون في اثناء هذه المدة اي اعتراض او اية دعوى كانت في صحيفة العقار الاساسية او اذا ردت هذه الاعتراضات او الدعاوي. يمكن لذي الشأن في حال الغبن فقط ان يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن وكل ذلك لم تطبق عند الاقتضاء القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المعدلة بموجب المادة 8 من القرار رقم 45 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الفقرة التالي نصها: "يمكن الباس التعويض الذي يحكم به بالاستناد الى الفقرة السابقة شكل التعويض - العيني بحيث يعاد العقار او الحق العيني لصاحبه, اذا كان لا يزال مسجلا باسم من- احرزه بطريق الخداع ولم ينشأ عليه اي حق للغير."
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968, المادة 1 اصدار, 09/05/1968
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9102 تاريخ 8/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري, التالي نصه:
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.