Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2019

Court
تمييز مدني
Number
43/2019
Date
18/04/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تطبق المادة 31 من القرار 186/1926 حتى يعاب عليها الخطأ في تفسيرها، انما طبقت المادة 17 من القرار 188/1926 على اعتبار انه بانقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 14 من القرار 2576/1929 والمحددة للايداع وتقديم الاعتراضات، تطبق على العقار الذي جرى مسحه اختياريا النصوص القانونية التي تطبق على العقارات الممسوحة وفقا لاحكام القرار 186، وعليه من المفروض تقديم الاعتراض ضمن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة، والتي تسري منذ تاريخ تسجيل العقار المخصوص في السجل العقاري سواء تعلق الطعن بالشكل ام بالاساس.

Cited

Texts it relies on