Court of Cassation, civil chamber 18/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2019
- Date
- 18/04/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تطبق المادة 31 من القرار 186/1926 حتى يعاب عليها الخطأ في تفسيرها، انما طبقت المادة 17 من القرار 188/1926 على اعتبار انه بانقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 14 من القرار 2576/1929 والمحددة للايداع وتقديم الاعتراضات، تطبق على العقار الذي جرى مسحه اختياريا النصوص القانونية التي تطبق على العقارات الممسوحة وفقا لاحكام القرار 186، وعليه من المفروض تقديم الاعتراض ضمن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة، والتي تسري منذ تاريخ تسجيل العقار المخصوص في السجل العقاري سواء تعلق الطعن بالشكل ام بالاساس.
Cited