الأحكام

30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
288/2019
التاريخ
30/09/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم تلاوة اوراق الدعوى، نتيجة ان محكمة جنايات الاحداث يقتصر دورها سندا للمادة 33 من القانون رقم 422/2002، على فرض التدابير او العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة النقص في التعليل، نتيجة ان محكمة جنايات الاحداث لا تلزم بتبرير او تعليل العقوبات او التدابير التي تتخذها، بل يستقل قضاة الاساس في ذلك ويعود تقديره لهم ضمن الحدود المبينة قانونا للعقاب المناسب للجريمة.

كما ردت المحكمة السببين الثالث والرابع لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، كون المحكمة لم تعمد الى تحديد العقوبة المدعى بها، لان هذا ما فنده الحكم المطعون فيه. ولجهة عنصر الجريمة المادي ولدى استبدال العقوبة عند منح الاسباب التخفيفية، فان النص لم يجر على اطلاقه تحت طائلة الابطال عبر وجوب ذكر مقدار العقوبة الاصلية ومن ثم مدتها بعد التخفيف.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيق المادة 36 من القانون 422/2002، نتيجة التثبت من ان المحكمة كلفت وكيل المميز القاصر للحضور الى جانبه خلال جلسة المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها