Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
288/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم تلاوة اوراق الدعوى، نتيجة ان محكمة جنايات الاحداث يقتصر دورها سندا للمادة 33 من القانون رقم 422/2002، على فرض التدابير او العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة النقص في التعليل، نتيجة ان محكمة جنايات الاحداث لا تلزم بتبرير او تعليل العقوبات او التدابير التي تتخذها، بل يستقل قضاة الاساس في ذلك ويعود تقديره لهم ضمن الحدود المبينة قانونا للعقاب المناسب للجريمة.

كما ردت المحكمة السببين الثالث والرابع لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، كون المحكمة لم تعمد الى تحديد العقوبة المدعى بها، لان هذا ما فنده الحكم المطعون فيه. ولجهة عنصر الجريمة المادي ولدى استبدال العقوبة عند منح الاسباب التخفيفية، فان النص لم يجر على اطلاقه تحت طائلة الابطال عبر وجوب ذكر مقدار العقوبة الاصلية ومن ثم مدتها بعد التخفيف.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيق المادة 36 من القانون 422/2002، نتيجة التثبت من ان المحكمة كلفت وكيل المميز القاصر للحضور الى جانبه خلال جلسة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on