15/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 302/2019
- التاريخ
- 15/07/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
وردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، نتيجة انه اذا تبين للهيئة الاتهامية ان الوصف الجنائي للفعل المدعى به غير متوافر، تقرر اعتبار الفعل من نوع جنحة سندا للمادة 130 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة ايضا السببين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع سندا للفقرة 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد بينت بشكل واف وكاف الاسباب الواقعية التي ارتكزت عليها لتبرير النتيجة التي توصلت اليها، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
مُستشهد به