Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
302/2019
Date
15/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، نتيجة انه اذا تبين للهيئة الاتهامية ان الوصف الجنائي للفعل المدعى به غير متوافر، تقرر اعتبار الفعل من نوع جنحة سندا للمادة 130 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة ايضا السببين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع سندا للفقرة 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد بينت بشكل واف وكاف الاسباب الواقعية التي ارتكزت عليها لتبرير النتيجة التي توصلت اليها، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on