29/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/2019
- التاريخ
- 29/10/2019
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- سعد، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التعويض المتأتي عن الضرر الناجم عن الفعل الشخصي المتأتي عن الإشغال غير الشرعي يخضع لمرور الزمن العادي المحدد بعشر سنوات مشيرة الى ان المادة 350 موجبات وعقود تتعلق بأجور المباني وبوجه عام الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل فتكون بالتالي التعويضات المطالب بها غير مشمولة باحكام المادة 350 موجبات وعقود ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام مرور الزمن الخماسي.
مُستشهد به