الأحكام

29/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/2019
التاريخ
29/10/2019
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
سعد، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التعويض المتأتي عن الضرر الناجم عن الفعل الشخصي المتأتي عن الإشغال غير الشرعي يخضع لمرور الزمن العادي المحدد بعشر سنوات مشيرة الى ان المادة 350 موجبات وعقود تتعلق بأجور المباني وبوجه عام الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل فتكون بالتالي التعويضات المطالب بها غير مشمولة باحكام المادة 350 موجبات وعقود ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام مرور الزمن الخماسي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها