Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2019
- Date
- 29/10/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- سعد، الضو
- Source
- Lebanese University
ان التعويض المتأتي عن الضرر الناجم عن الفعل الشخصي المتأتي عن الإشغال غير الشرعي يخضع لمرور الزمن العادي المحدد بعشر سنوات مشيرة الى ان المادة 350 موجبات وعقود تتعلق بأجور المباني وبوجه عام الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل فتكون بالتالي التعويضات المطالب بها غير مشمولة باحكام المادة 350 موجبات وعقود ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام مرور الزمن الخماسي.
Cited