الأحكام

11/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
308/2019
التاريخ
11/10/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
علاوي، الياس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني حيث ادان القاضي المنفرد الجزائي المدعى عليه بجرم المادة 496 عقوبات، بينما اعتبرت محكمة الاستئناف ان العنصر المعنوي غير متوافر.

ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه اذ اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 496 عقوبات وتناقض في حيثياته، فاعتبر حينا ان الركن المعنوي للجرم بعدم تسليم قاصر غير متوافر عند عدم تبليغ القرار الشرعي اصولا، وحينا آخر اعتبر انه يشترط مجرد العلم بالقرار القضائي لتوافر الجرم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها