Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 308/2019
- Date
- 11/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، الياس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني حيث ادان القاضي المنفرد الجزائي المدعى عليه بجرم المادة 496 عقوبات، بينما اعتبرت محكمة الاستئناف ان العنصر المعنوي غير متوافر.
ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه اذ اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 496 عقوبات وتناقض في حيثياته، فاعتبر حينا ان الركن المعنوي للجرم بعدم تسليم قاصر غير متوافر عند عدم تبليغ القرار الشرعي اصولا، وحينا آخر اعتبر انه يشترط مجرد العلم بالقرار القضائي لتوافر الجرم.
Cited