Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
308/2019
Date
11/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، الياس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني حيث ادان القاضي المنفرد الجزائي المدعى عليه بجرم المادة 496 عقوبات، بينما اعتبرت محكمة الاستئناف ان العنصر المعنوي غير متوافر.

ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه اذ اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 496 عقوبات وتناقض في حيثياته، فاعتبر حينا ان الركن المعنوي للجرم بعدم تسليم قاصر غير متوافر عند عدم تبليغ القرار الشرعي اصولا، وحينا آخر اعتبر انه يشترط مجرد العلم بالقرار القضائي لتوافر الجرم.

Cited

Texts it relies on