24/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 338/2019
- التاريخ
- 24/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، من خلال المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة اوراق الدعوى، واعتبرت ان التلاوة ثابتة في محضر المحاكمة، اضافة الى ان احدا لم يعترض عليها في جلسة المحاكمة، ولم يدل باي دليل خارج اطار اوراق الدعوى.
وردت المحكمة سائر الاسباب التمييزية مجتمعة، اذ اعتبرت ان محكمة الجنايات قد استندت الى معطيات التحقيقات توصلا لتجريم المتهم وادانته بالمادة 126 مخدرات، و126/129 مخدرات، وجنحة المادة 86 صيدلة، وانها قد مارست حقها في تقدير الوقائع غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، فأخذت بأدلة واستبعدت بعضها، فلا تكون بذلك قد شوهت الوقائع او افقدت قرارها الاساس القانوني. وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية