Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
338/2019
Date
24/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، من خلال المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة اوراق الدعوى، واعتبرت ان التلاوة ثابتة في محضر المحاكمة، اضافة الى ان احدا لم يعترض عليها في جلسة المحاكمة، ولم يدل باي دليل خارج اطار اوراق الدعوى.

وردت المحكمة سائر الاسباب التمييزية مجتمعة، اذ اعتبرت ان محكمة الجنايات قد استندت الى معطيات التحقيقات توصلا لتجريم المتهم وادانته بالمادة 126 مخدرات، و126/129 مخدرات، وجنحة المادة 86 صيدلة، وانها قد مارست حقها في تقدير الوقائع غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، فأخذت بأدلة واستبعدت بعضها، فلا تكون بذلك قد شوهت الوقائع او افقدت قرارها الاساس القانوني. وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on