17/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 326/2019
- التاريخ
- 17/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وقضت بانه يعود لكل متضرر من جرم جزائي استنادا الى نص المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية تقديم شكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق من ينسب اليه الفعل الجرمي، فيحرك بادعائه الدعوى العامة اذا توافرت سائر الشروط الشكلية.
واعتبرت المحكمة انه يعود لمالك العقار عن طريق الارث ان يدعي تزوير عقد بيع يتعلق بملكه الثابت في المستندات المبرزة، وذلك يعطيه صفة الادعاء بمعزل عن وصف الوكالة ويشكل دفاعا في الاساس لتعلقه بالعناصر الجرمية.
وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به